قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

قانون رقم 2 لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

أدخلت بعض التعديلات على مواد هذا القانون وصدر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م ، كما عدل بالقانون رقم (59) لسنة 99م.

قانون رقـم ( 2) لسنة 1991م

بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

وزارة الخارجية

وبعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

الفصل الأول

تعاريف عامة

مادة (1) : يكون للألفاظ والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ، مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .

الرئيـس : رئيس مجلس الرئاسة .

الـوزارة : وزارة الخارجية .

الوزيـر : وزير الخارجية .

وزير الدولـة : وزير الدولة للشئون الخارجية .

النائـب : نائب وزير الخارجية .

الوكيـل : وكيل وزارة الخارجية المختص .

الديـوان : ديوان عام الوزارة .

السـلك : السلك الدبلوماسي والقنصلي .

عضـو السلك : الموظف المعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي .

الوظيفة الدبلوماسية: إحدى وظائف الكادر .

الكـادر: كادر السلك الدبلوماسي والقنصلي.

البعثة التمثيليـة : تشمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي .

رئيس البعثة التمثيلية : الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يرأس احدى البعثات التمثيلية

البعثة الدبلوماسية : احدى البعثات المنصوص عليها في المادة رقم (6 / أ) من هذا القانون .

البعثة القنصليـة : احدى البعثات المنصوص عليها في المادة رقم (6 /ب) من هذا القانون.

اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

اللجنـة : لجنة شئون السلك .

الفصل الثانـي

وزارة الخارجيـة

مادة (2) : تتكون الوزارة من قسمين رئيسيين :

أ – الديوان العام .

ب- البعثات التمثيلية .

مادة (3) : ترتب الوظائف الدبلوماسية والقنصلية على النحو التالي :

” الديوان العام :

– سفـيـر .

– وزير مفـوض .

– مستشار .

– سكرتير أول .

– سكرتير ثان .

– سكرتير ثالث .

– ملحـق .

” البعثات الدبلوماسية:

– سفير فوق العادة مفوض .

– وزير مفـوض .

– مستشـار .

– سكرتير اول .

– سكرتيـر ثان .

– سكرتيـر ثالث .

– ملحـق .

” البعثات القنصلية :

– قنصل عـام .

– قنصـل .

– نائب قنصـل .

– ملحق قنصلـي .

مادة (4) : أ- تعتبر الوظائف الدبلوماسية والقنصلية المبينة في المادة السابقة وحدة متكاملة ويكون شغل درجات تلك الوظائف وفقاً للقواعد المبينة بهذا القانون .

ب- يمنح المعينون بوظائف الكادر البدلات المحددة بهذا القانون واللائحة .

الفصل الثالث

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

مادة (5) : أ- تقام العلاقات وتنشأ البعثات الدبلوماسية وتلغى بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

ب- تنشأ البعثات الدبلوماسية وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

ج- تحدد دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية بكامل اقليم الدولة المعتمدة لديها البعثة .

د- تحدد دائرة اختصاص البعثة القنصلية بقرار من الوزير .

مادة (6) : أ- تشمل البعثات الدبلوماسية :

– السفـارات .

– الوفود الدائمة والمكاتب لدى المنظمات الدولية والاقليمية .

ب- تشمل البعثات القنصلية :

– القنصليات العامة .

– القنصليـات .

مادة (7) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يعهد لدولة أخرى برعاية مصالح الجمهورية ومواطنيها في بلد أو أكثر لا يكون للجمهورية فيه بعثة دبلوماسية أو قنصلية ، ويجوز تكليف التمثيلية التابعة للجمهورية برعاية مصالح دولة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

الفصل الرابع

بعثات التمثيل الدبلوماسي

مادة (8) : تحدد مهام واختصاصات البعثات الدبلوماسية واعضائها بما فيهم الملحقيات الفنية وفقاً للأنظمة والقواعد المقرة في اللائحة التنفيذية .

مادة (9) : أ- يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية تمثيل الجمهورية اليمنية ، والاشراف على مختلف العلاقات القائمة بين الجمهورية ، وبين الدولة أو الدول المعتمد لديها ، كما يقوم برعاية مصالح اليمن ورعاياها الموجودين فيها .

ب- في حالة غياب رئيس البعثة أو خلو منصبه أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله يقوم بعمله بالنيابة أقدم اعضاء البعثة من حيث الدرجة أو من يكلف من الديوان أو من البعثات الدبلوماسية الأخرى ويكون لقبه القائم بالاعمال بالنيابة .

مادة (10) : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص البعثات القنصلية الصادر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء .

مادة (11) : أ- يوقع الرئيس اوراق اعتماد واستدعاء سفراء الجمهورية ويعتمد سفراء الدول الاجنبية في الجمهورية ويتسلم أوراق استدعائهم .

ب- يصدر الوزير خطابات تعيين المندوبين الدائمين للجمهورية لدى المنظمات الدولية القائمين بالاعمال بالاصالة ، ويتسلم خطابات لتعيين ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والقائمين بالاعمال الاجانب بالاصالة .

مادة (12) : يجوز اقامة تمثيل دبلوماسي غير مقيم للجمهورية لدى أكثر من دولة اجنبية ، ويجوز تعيين احد رؤساء البعثات الدبلوماسية كسفير غير مقيم لليمن لدى دولة أو أكثر بقرار من مجلس الرئاسة .

مادة (13) : أ- تنشأ الملحقيات الفنية بالبعثات الدبلوماسية وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير والوزير المختص .

ب- يجوز ان ينتدب للعمل بتلك الملحقيات موظفون من الوزارات ذات العلاقة وفقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزراء المختصين والمحدد بموجبه الاعداد المخصصة لكل ملحقية ودرجات العاملين بها ، ويجوز بقرار من الوزير اعتبارهم من السلك الدبلوماسي في الحدود التي يقرها العرف الدولي مدة شغلهم تلك الوظائف أو إلى أن يتم سحبها اذا اقتضت بذلك الضرورة ، ويصدر بذلك قرار مشترك من الوزير والوزير المختص .

مادة (14) : أ- يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم ادارياً ومالياً برئيس البعثة الدبلوماسية ويخضعون لاشرافه .

ب- لا يحق للملحقين الفنيين ومعاونيهم ترك مقر البعثة سواء لاعمال رسمية أو خاصة إلا بعد استئذان رئيس البعثة .

ج- على الملحقين الفنيين ايداع نسخ من تقاريرهم إلى وزارتهم لدى رئيس البعثة الدبلوماسية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يحددها الوزير.

مادة (15) : في جميع الأحوال التي يعين فيها موظفون للعمل بالملحقيات الفنية التابعة لاحدى البعثات الدبلوماسية ، يعتبر كل منهم ضمن اعضاء البعثة ، ويشترط عند تعيينه أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها في عضو السلك ، وتطبق عليهم القواعد المحددة في هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الاخرى التي تصدر في هذا الشأن .. ويحدد ترتيب اسبقية الملحقين الفنيين مع باقي اعضاء البعثة الدبلوماسية بحسب القائمة الدبلوماسية .

مادة (16) : لا يجوز قيام الملحقين الفنيين طبقاً للفقرة (ب) من المادة (13) بأعمال البعثات الدبلوماسية بالنيابة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون إلا في حالة عدم وجود أي عضو من اعضاء السلك في البعثة ، وبعد موافقة الوزير كتابياً على ذلك .

مادة (17) : تحدد فترة العمل لموظفي الملحقيات الفنية المنتدبين في البعثات الدبلوماسية ، بما لا يزيد على أربع سنوات ، يعودون بعدها للعمل بالجهات التابعين لها .

مادة (18) : أ- تسري على موظفي الملحقيات الفنية المنتدبين الاحكام والقواعد المقررة في هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الأخرى المعتمدة بالوزارة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا العينية الأخرى ، والاعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم ، وبما لا يجاوز المرتبات والبدلات والمزايا المقررة للمستشارين .

ب-لايجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون العام للخدمة المدنية والبدلات المماثلة المقررة في هذا القانون واللائحة .

ج- تتحمل ميزانيات الجهات الأصلية التي يتبعها الملحقون الفنيون جميع الاستحقاقات المقررة لهم.

الفصل الخامس

بعثات التمثيل القنصلي

مادة (19) : تتبع بعثات التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في البلدان التي تقع البعثة القنصلية في دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية ، ويخضع جميع اعضاء البعثة القنصلية لاشراف وتفتيش رئيس البعثة الدبلوماسية أو القائم باعمالها بالنيابة ، وعليهم تنفيذ ما يصدر لهم من تعليمات في حدود اختصاصاتهم ووفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .

مادة (20) : يرتبط القناصل العامون والقناصل للجمهورية بالديوان مباشرة اذا لم يوجد تمثيل دبلوماسي للجمهورية في الدولة التي يؤدون عملهم فيها .

مادة (21) : أ- في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل القنصلي أو خلو منصبه أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله، يحل محله في مباشرة جميع أختصاصاته أقدم أعضاء البعثة القنصلية درجة .

ب- يجوز للوزارة أن تكلف أحد أعضاء السلك العاملين بالديوان أو البعثات التمثيلية ، وذلك للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة .

مادة (22) : أ- يجوز أن ينتدب للعمل في الشئون القنصلية بالبعثات التمثيلية موظفون من أحدى الجهات الرسمية وفقاً للقواعد المقررة في كل من هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الأخرى النافذة ، وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا العينية الأخرى ، والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم بما لا يتجاوز المرتبات والبدلات والمزايا المقررة للمستشارين .

ب- لا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون العام للخدمة المدنية والبدلات المماثلة المقررة في هذا القانون واللائحة .

ج- تتحمل ميزانيات الجهات التي يتبعها هؤلاء المنتدبين كافة الاستحقاقات المقررة لهم .

د- لا يجوز للمنتدبين للعمل في الشئون القنصلية بالبعثات التمثيلية القيام باعمال البعثات الدبلوماسية .

مادة (23) :يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الاجانب الإجازات اللازمـة.

مادة (24) : أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تعيين قناصل فخريين في البلاد التي يكون للجمهورية أو لرعاياها مصالح فيها .

ب- يكون للقنصل الفخري كل أو بعض اختصاصات القناصل حسبما يحدده الوزير في قرار التعيين .

ج- لا يتقاضى القنصل الفخري مرتباً من الجمهورية ويجوز للوزير منحه مكافأة مقطوعة .

د- يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والامتيازات التي يقرها العرف الدولي .

هـ-يجوز للوزير قبول القناصل الفخريين للدول الأجنبية .

مادة (25) :يرتبط القناصل الفخريون بالديوان ويجوز ربطهم ببعثات تمثيلية أخرى تابعة للجمهورية بقرار من الوزير .

مادة (26) : أ- تعد الوزارة لائحة بالاجراءات القنصلية ، أو تعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .

ب- تحدد الوزارة بصفة دورية بالاتفاق مع وزارة المالية والوزارات المختصة الرسوم القنصلية وحالات الاعفاء منها وفقاً للقوانين النافذة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء

مادة (27) :تحدد مهام واختصاصات البعثات القنصلية واعضائها وفقاً للانظمة المعتمدة لذلك من الوزير.

الباب الثاني

الشئون الخاصة باعضاء السلك

الفصل الأول

التعيين والاقدمية

مادة (28) : يشترط فيمن يلتحق في وظائف الكادر ما يلي :

1- أن يكون يمني الجنسية بالاصالة وحاصلاً على البطاقة الشخصية أو العائلية .

2- أن يكون مخلصاً لوطنه ويعمل بمبادئ واهداف الثورة اليمنية وملتزماً بالدستور

3- أن يكون متمتعاً بالأهلية ، محمود السيرة وحسن السمعة .

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف أو الامانة أو صدر بحقه قرار تأديبي من مجلس مختص ولم يرد إليه اعتباره.

5- ألا يكون متزوجاً من غير يمني الجنسية .

6- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معترف به .

7- أن يجيد لغة أو اكثر من اللغات الرسمية بهيئة الامم المتحدة .

مادة (29) : يشترط فيمن يلتحق في وظائف الكادر اضافة إلى الشروط المبينة بالمادة السابقة ما يلي :

1- ألا يقل سنه عن 22 سنة ميلادية .

2- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة بموجب تقرير صادر عن جهة طبية تحددها الوزارة

3- أن تتوفر فيه شروط التوظيف الأخرى المنصوص عليها في القانون العام .

4- أن يجتاز بنجاح امتحان مسابقة القبول الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض .

مادة (30) : أ- يصدر نظام الامتحان بقرار من الوزير يحدد فيه مواده وشروطه ونسبة النجاح فيه .

ب- يحدد بقرار من الوزير اسماء اعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان وتاريخ ومكان انعقاده ، ويتم الاعلان عنه رسمياً قبل الموعد المحدد لاجرائه بوقت كاف .

ج- تعتمد نتيجة الامتحان بقسميه التحريري والشفوي بقرار من الوزير ، وتحدد اقدمية الناجحين وفقاً لترتيب نجاحهم في امتحان المسابقة ، واذا تساوى أثنان أو أكثر قدم الأعلى مؤهلاً ، فالاقدم تخرجاً ، فالاكبر سناً .

مادة (31) : أ- يلتحق الناجحـون بوظائف الكادر وفقاً للمادتين (28 ، 29) ، بالمعهد الدبلوماسي لمدة عام ويشترط لقبولهم بالكادر نجاحهم في المعهد بدرجة لا تقل عن جيد جداً .

ب- يقبل الناجحون طبقاً للفقرة السابقة للعمل بالديوان تحت التجربة لمدة عام ويمنحون درجة ملحق دبلوماسي اعتباراً من تاريخ اجتيازهم لفترة التجربة وفقاً لقياس كفاءة الاداء .

مادة (32) : يكون التعيين في باقي وظائف الكادر بالترقية إليها من درجات الوظائف التي تسبقها مباشرة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (33) : أ- يتم التعيين في وظائف السفراء والوزراء المفوضين بالترقية اليها من بين موظفي الكادر ، وإعفائهم منها بقرار من مجلس الرئاسة بناء على التزام الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

ب- يكون التعيين في بقية درجات السلك الدبلوماسي ، وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا القانون .

مادة (34) : يجوز لمجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يعين 10% في منصب سفير من غير موظفي الكادر لرئاسة احدى بعثات التمثيل الدبلوماسي للاعتبارات التي تدعو اليها المصلحة العامة ، وان يكون المعين على قدر من الكفاءة التي تؤهله لذلك ، وتسري عليهم القواعد الأخرى التي يعامل بها نظرائهم من اعضاء الكادر بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (35) : أ- تحدد الاقدمية بالنسبة لشاغلي وظائف الكادر اعتباراً من تاريخ تعيين عضو السلك لاول مرة في احدى درجات وظائف الكادر او من تاريخ ترقيته لاحدى الدرجات .

ب- اذا اشتمل قرار التعيين أو قرار الترقية على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الاقدمية بينهم كما يلي :

1- اذا كان التعيين متضمناً ترقية أو صدرت ترقيات جماعية اعتبرت الاقدمية بينهم على أساس اقدمياتهم في الدرجة السابقة .

2- اذا كان التعيين لأول مرة بوظيفة ملحق احتسبت الاقدمية بينهما طبقاً لما تنص عليه الفقرة (جـ) من المادة (30) .

الفصل الثاني

حلف اليمين ومنح اللقب

مادة (36) : يؤدى السفراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عند تعيينهم بالبعثات الدبلوماسية لأول مرة أما بقية اعضاء السلك فيؤدونها أمام الوزير أو من ينوب عنه أو كتابياً عند التحاقهم بالسلك .

مادة (37) : يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ان يعهد عند الضرورة برئاسة احدى البعثات إلى أحد اعضاء السلك ممن يحمل درجة وزير مفوض أو مستشار ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة ، ومفوض (بدرجته) كما يمنح الحقوق والامتيازات المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية من السفراء خلال مدة توليه رئاسة البعثة ، وعند أنتهاء مهمته وعودته إلى الديوان يعود عضو السلك إلى درجته الاصلية ولا يؤثر ذلك على حقه في الترقية المستحقة وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .

مادة (38) : أ- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة منح احد اعضاء السلك خلال مدة عمله بالبعثات التمثيلية من درجة ملحق إلى درجة مستشار لقب الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية الأعلى لدرجة وظيفته الاصلية لأغراض التقديم ويشترط لذلك ما يلي :

1- ألا يترتب على منح لقب الوظيفة الحق في الترقية إليها ، كما لا يترتب على ذلك أي إخلال بالقواعد الخاصة بالترقية لهذه الوظيفة عند شغلها .

2- أن يكون عضو السلك جديراً بأداء مهام الوظيفة التي يمنح لقبها .

ب- يترتب عل منح لقب الوظيفة :

1- أن يتولى عضو السلك مباشرة المهام والاختصاصات المحددة لها .

2- استحقاق صرف بدل التمثيل والبدلات الأخرى المقررة رسمياً لتلك الوظيفة مدة توليه مسئولياتها بالبعثة التمثيلية .

3- يعود عضو السلك الذي منح لقب الوظيفة إلى درجته الاصلية بعد عودته إلى الديوان ، ولا يؤثر ذلك على حقه في الترقية المستحقة وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .

مادة (39) : يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء منح لقب سفير لاغراض التقديم لاحد اعضاء السلك أثناء عمله في البعثات التمثيلية ، ويشترط لذلك توافر شروط المادة السابقة .

مادة (40) : أ- فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين المشار إليهم بالمادة (37) من هذا القانون ، يحتفظ عضو السلك الحاصل على درجة سفير أو وزير مفوض بلقب سفير أو وزير طيلة حياته بعد أنتهاء مدة خدمته في الكادر .

ب- ويفقد اللقب حال مزاولته أحد الأعمال التالية:

1- أية اعمال باحدى المنظمات الدولية أو بالهيئات أو لدى الحكومات الأجنبية بدون أذن مسبق من الوزارة .

2- أية أعمال بالوظائف العامة بالدولة أو بالهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو المختلط أو الخاص .

3- أي نوع من الاعمال التجارية بالداخل أو الخارج .

ج- ويفقد اللقب أيضاً حال أنتهاء مدة خدمته بالطريق التأديبي .

الفصل الثالث

واجبات أعضاء السلك

مادة (41) :أ- يقيم عضو السلك العامل بإحدى البعثات التمثيلية في المدينة التي يوجد بها مقر وظيفته ، فيما عدا الحالات المؤقتة التي يقرها الوزير لأسباب تتصل بحالة الأمن في الدولة المعنية ، وتنتهي تلك الحالة بزوال الأسباب التي استدعتها .

ب- لا يحق لرئيس البعثة مغادرة بلد المقر إلا بموافقة مسبقة من الوزير ، كما لا يحق لعضو البعثة مغادرة مقر عمله إلا بعد موافقة رئيس البعثة مع تبيلغ الوزارة بأسباب المغادرة ومدتها ، على أن يتم مراعاة ما تنص عليه اللائحة في هذا الخصوص .

مادة (42) : أ- يجب على رئيس البعثة وعضو السلك أن يظهر بالمظهر اللائق وان يلتزم في سلوكه العام أو الشخصي بقيم مجتمعه اليمني واخلاقياته وبالواجبات التي تفرضها صفته التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظيفته وتجنب كل ما من شأنه الاضرار بعلاقة اليمن بالدول الأخرى .

ب- يجب على رئيس البعثة وعضو السلك العامل باحدى البعثات التمثيلية ألا يمارس بصورة مباشرة أو غير مباشرة نشاطاً يتنافى مع طبيعة وظيفته بما في ذلك استخدام الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها بطريقة تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لبلد الاعتماد .

مادة (43) : يلتزم رئيس البعثة وعضو السلك بالمحافظة على أسرار وظيفته ، ويحظر عليه الإفضاء بأية معلومات أو إيضاحات أو بيانات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية وكان قد أطلع عليها بحكم وظيفته ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمته بالكادر .

مادة (44) : لا يجوز لرئيس البعثة وأعضاء السلك تأليف ونشر الكتب أو كتابة المقالات الصحفية المتصلة بطبيعة عملهم بالصحف والمجلات المحلية والأجنبية إلا بموافقة مسبقة من الوزير .

مادة (45) : يجب على عضو السلك أثناء عمله في إحدى البعثات التمثيلية أن يساهم مساهمة إيجابية في حياة الجالية اليمنية ، وعليه أن يسعى إلى تنمية روح التضامن والمودة بين أفرادها .

الفصل الرابع

لجنة شئون السلك

مادة (46) : أ- تنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي) .

ب- تشكل اللجنة بقرار من الوزير على النحو التالي:

1- نائب الوزير رئيساً .

2- وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية نائباً .

3- مدراء العموم للإدارات العامة بالديوان أعضاء .

4- مدير الدائرة القانونيـة عضواً .

5- رئيس قسم شئون الموظفين بالإدارة المختصة مقرراً .

مادة (47) : أ- تختص اللجنـة بما يلي :

1- النظر في كل ما يتعلق بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والأقدمية والتقارير السنوية والمنح والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والعزل وانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .

2- النظر في المسائل الواردة في الفقرة السابقة المتعلقة بالموظفين الإداريين بالوازرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقانون العام.

3- النظر في الموضوعات التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة أحالتها إليها .

ب- لا يجوز لعضو اللجنة إفشاء أية معلومات عن قرارات اللجنة قبل صدروها رسمياً أو إعلام الأشخاص المعنيين بها .

ج- ترفع اللجنة محضر اجتماعها إلى الوزير لاعتمادها والمصادقة عليها .

مادة (48) : تنظم اللائحة إجراءات سير أعمال واجتماعات اللجنة .

الفصل الخامس

قياس كفاية الأداء

مادة (49) : يتم تقييم كفاية أداء رؤساء البعثات التمثيلية والسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية وزير الدولة للشئون الخارجية والنائب والوكلاء ومقرر تختاره اللجنة المذكورة ، ويتم تقييم كفاية أداء بقية وظائف الكادر من قبل لجنة السلك على أن يصدر نظام خاص بمعايير قياس الكفاية وتحديد موعد النظر بتلك التقارير من قبل الوزير .

مادة (50) : تحدد بقرار من الوزير درجات قياس كفاية الأداء واعتماد نماذج التقارير الرسمية التي تعدها اللجنة ، على أن يحظـر كتابـة التقاريـر علـى غير النموذج المقر .

مادة (51) : أ – يخطر عضو السلك رسمياً بقرار اللجنة في الحالات التي يكون فيها قياس كفايته بدرجة ضعيف ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد التقارير من قبل اللجنة وله حق التظلم خلال شهر من تاريخ أخطاره ، وتبت اللجنة بالتظلم، ويكون قرارها مسبباً ونهائياً .

ب- يتضمن الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إشعار عضو السلك المعني بضرورة تحسين أدائه ورفع مستواه ، كما يحرم من العلاوة الدورية لمدة سنة وفي حالة حصول عضو السلك على تقدير ضعيف للسنة الثانية على التوالي تنزل درجته وينذر بالفصل وإذا حصل نفس العضو على تقدير ضعيف للسنة الثالثة على التوالي فتوصي اللجنة بإنهاء خدمته ويصدر بذلك قرار من الوزير .

ج- يمنح عضو السلك الحاصل على تقدير قياس كفاية بدرجة ممتاز رسالة شكر وتقدير بتوقيع الوزير وتحفظ صورة في ملف خدمته .

الفصل السادس

الترقيـة

مادة (52) :أ – تكون الترقية في وظائف الكادر تصاعدياً بالأقدمية وبقرار من الوزير حتى درجة سكرتير أول وبقرار من مجلس الوزراء لدرجة مستشار بناءً على اقتراح الوزير ، ومن وظيفة وزير مفوض إلى وظيفة سفير بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء بقرار من مجلس الرئاسة .

ب – يشترط للترقية بالأقدمية ما يلي :

1- وجود درجة شاغرة .

2- قضاء الحد الأدنى من مدة الخدمة في درجة الوظيفة المرقى منها والمبينة كما يلي :

– سنتين للترقية إلى درجة سكرتير ثالث .

– ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان.

– ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول.

– أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار .

– أربع سنوات للترقية إلى درجة وزير مفوض.

– أربع سنوات للترقية إلى درجة سفير .

3- ألاَّ تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكاماً بعقوبات تأديبية من قبل مجلس التأديب الخاص بأعضاء السلك أو من قبل محكمة ولم يرد إليه اعتباره .

4- أن يكون تقدير قياس كفاءته بالتقرير السنوي بدرجة جيد على الأقل خلال السنتين السابقتين للترقية .

5- أن يجتاز عضو السلك باستثناء السفراء دورة تدريبية تقيمها وتفد إليها الوزارة طبقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير ، وتحدد فيه مواد الدورة ومدتها ومكان انعقادها وشروطها ونسبة النجاح فيها .

6- تمنح الأولوية في الترشيح للترقية لمن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية .

7- أن يكون المرشح للترقية إلى وظيفة وزير مفوض ، ووظيفة سفير قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز لثلاث مرات.

ج – يجـوز الترقية بالاختيار من بين أعضاء السلك من درجة مستشار وما يعلوها بالشروط التالية :

1- أن تكون الترقية في حدود (10%) من الوظائف الشاغرة المخصصة للترقية بالأقدمية في كل درجة .

2- أن يكون حاصلاً على تقدير قياس الكفاية بدرجة ممتاز لمدة لا تقل عن سنتين خلال عمله بالسلك قبل حصوله على الدرجة المرقى إليها .

3- أن يكون مستوفياً لشروط التأهيل اللازمة للدرجة المرقى إليها .

4- حصول العضو المرشح على تقدير ممتاز في امتحانات الدورة التدريبية المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

د – ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء أسماء المرشحين للترقية إلى وظيفة مستشار ووظيفة وزير مفوض وسفير ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة السابقة ، مع إرفاق كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها تلك الشروط .

مادة (53) : أ – تصدر الحركة السنوية للترقيات في موعد أقصاه شهر ديسمبر ، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اول يناير ، ولا يجوز النص على نفاذ الترقية بأثر رجعي حتى ولو تاخر البت بحركة الترقيات السنوية إلى ما بعد موعد استحقاقها .

ب – يستحق عضو السلك المرقى أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وفقاً للكادر العام .

ج – يحرم من الترقية عضو السلك الحاصل على تقدير ضعيف في تقرير قياس الكفاية ، كما يحرم من الترقية عضو السلك الحاصل على تقدير متوسط لمدة عامين بعد انقضاء المدة القانونية للترقية إذا ما تقرر تجميد ترقيته عند استحقاقها بسبب عدم توفر أحد شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون .

د – يتم البدء عند الترقية النظر بشغل الدرجات المخصصة للأقدمية ، ويكون ترتيب من يرقون بالاختيار وفقاً للفقرة (ج) من المادة (52) تالياً لمن يرقون بالأقدمية لنفس الدرجة ، وتعطى الأولوية للحاصلين على التقديرات الأعلى في جميع الحالات .

مادة (54) : تعتبر درجات وظائف المعارين شاغرة اعتباراًَ من تاريخ الإعارة ، ويجوز شغل تلك الدرجات بالترقية إليها ، وعند انتهاء الإعارة تصرف للموظف كامل استحقاقاته بصفة شخصية إلى أن يتم إعادة قيده على أول وظيفة تخلى يتم تسكينه بها .

مادة (55) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف المعين بإحدى وظائف الكادر وفقاً للمواد (28 ، 29 ، 31) قبل مضي سنتين تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ التعيين في تلك الوظيفة .

مادة (56) : يمنح عضو السلك العلاوة الدورية طبقاً للنظام المقرر بالكادر العام .

الفصل السابع

النقل ومدد الخدمة والاستدعاء

مادة (57) : أ- يكون النقل بين موظفي السلك فيما بين الديوان والبعثات التمثيلية ، وفيما بين تلك البعثات والديوان وفقاً للقواعد الآتية :

1- بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير .

2- بقرار من الوزير بناءً على ترشيح اللجنة بالنسبة للقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات القنصلية وباقي موظفي الكادر .

ب – يكون النقل للبعثات التمثيلية في حدود عدد الوظائف المقررة لكل منها .

ج – تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة ، وتكون مدة عمل عضو السلك في البعثة التمثيلية الواقعة ضمن تلك المناطق محددة بسنتين ينقل بعدها للعمل ببعثة أخرى .

د – يشترط في كافة حالات الندب المشار إليها سابقاً ما يلي :

1- ألاَّ تزيد مدة الندب عن ثلاثة أشهر .

2- أن يصدر بالندب قرار من الوزير .

هـ- تعرض كافة حالات النقل على اللجنة ، ولا يجوز نقل عضو السلك المعين لأول مرة في إحدى وظائف الكادر وفقاً للمواد (28 ، 29 ، 31) للعمل بإحدى البعثات التمثيلية قبل انقضاء مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بالديوان .

مادة (58) : أ- يحق للوزير أن يوافق على منح أحد أعضاء السلك العاملين في الديوان تعويضات وامتيازات مادية وفقاً للشروط المقررة في اللائحة ، وذلك لقاء استثنائه من النقل للعمل بإحدى البعثات التمثيلية إذا كان قد استوفى شروط النقل وتطلب طبيعة عمله الاستمرار لفترة أخرى وكان يتمتع بكفاءة ومقدرة خاصة تؤهله لذلك .

ب – لا يجوز نقل عضو السلك للعمل بإحدى البعثات التمثيلية إذا حصل على تقدير ضعيف في آخر تقرير لقياس الكفاية .

مادة (59) : فيما عدا رؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير .. تحدد مدة خدمة باقي موظفي الكادر في البعثات التمثيلية بمدة لا تتجاوز أربع سنوات ، وتحدد خدمة رؤساء البعثات التمثيلية على مستوى سفير لمدة خمس سنوات ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الرئاسة .

مادة (60) : يستدعى عضو السلك للعمل بالديوان بعد انقضاء مدة الخدمة المحددة بالمادة السابقة ، وعليه أن يباشر عمله الجديد بالديوان في غضون مدة أقصاها شهر واحد من التاريخ المحدد لعودته .

مادة (61) : تنظم اللائحة شروط وقواعد النقل ومدة الخدمة والاستدعاء والاستحقاقات المالية المتعلقة بها ، وغير ذلك من الشروط والقواعد .

الفصل الثامن

الندب والإيفاد والإعارة

مادة (62) :أ- يجوز ندب عضو السلك للعمل بالبعثات التمثيلية أو بالديوان بما في ذلك حالات الندب المبينة بالفقرة (ب) بالمادة (9) من هذا القانون .

ب – يجوز إيفاد عضو السلك للقيام بمهام رسمية بالخارج أو بالديوان بغرض التشاور أو الاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وغيرها ، وفي تلك الحالات يعتبر الإيفاد بصفة ندب وفقاً للقواعد المقررة باللائحة.

ج – يمارس عضو السلك المنتدب جميع اختصاصات الوظيفة المنتدب إليها ، ويتحمل مسؤوليتها ، ولا تسـري عليه طيلة مدة الندب أحكام المادة (37) في شأن منح لقب الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية .

مادة (63) : أ- يجوز وبعد موافقة اللجنة ندب عضو السلك للعمل بإحدى الجهات الرسمية بالدولة لوظيفة لا تتعارض مع طبيعة أعمال الكادر ، وأن لا تزيد مدة الندب عن ستة أشهر ، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة .

ب – تتحمل الجهات المنتدب إليها عضو السلك جميع استحقاقاته من البدلات وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة .

مادة (64) : أ- يجوز للوزير بالاتفاق مع الجهة المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ترشيح موظفين من الكادر كمعارين لشغل وظائف في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بناءً على طلب كتابي ، ويصدر قرار الإعارة من مجلس الرئاسة بالنسبة للسفراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ، كما يصدر من الوزير بناءً على توصية اللجنة بالنسبة لباقي موظفي الكادر .

ب – تنتهي الإعارة بانتهاء مدتها أو إذا رغب عضو السلك المعار إنهاؤها قبل ذلك ، وفي هذه الحالة يعود للعمل بالديوان بنفس درجته التي كان قد حصل عليها عند تقديم طلب الإعارة .

ج – يجوز للوزير بالاتفاق مع الجهة المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ترشيح موظفين من غير موظفي الكادر لشغل وظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية تخصصية للمنظمات الإقليمية والعربية والدولية .. شريطة أن يكونوا من الفنيين ذوي الاختصاص المماثل لطبيعة اختصاص الوظيفة وشروطها في تلك المنظمة .

مادة (65) : تنظم اللائحة قواعد وشروط الندب والإعارة والإيفاد والاستحقاقات المالية المتعلقة بها ، وغير ذلك من الشروط والقواعد .

الفصل التاسع

البعثات والمنح الدراسية والتدريبية

مادة (66) : أ- يجوز للوزارة إيفاد عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار وذلك في :

– بعثة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية في مجال تخصصي محدد لا تقل مدتها عن سنتين .

– دورة تدريبية أو تأهيلية لا تقل مدتها عن أثنى عشر شهراً .

ب – يكون الإيفاد المبين في الفقرة السابقة إما على نفقة الدولة كلياً أو جزئياً أو على نفقة الجهة المانحة كلياً أو جزئياً .

مادة (67) : أ-علاوة على احكام القانون العام بشأن البعثات والمنح الدراسية والتدريبية ولائحته التنفيذية .. يراعى استيفاء الشروط التالية عند الترشيح للإيفـاد :

1- أن يكون الإيفاد بغرض تدعيم السلك الدبلوماسي بكوادر بشرية مؤهلة علمياً وفنياً .

2- أن تكون الدراسة في المجالات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي .

3- ألاَّ تسري على حالات الإيفاد المذكورة قواعد ندب عضو السلك الواردة بهذا القانون ولائحته .

4- أن يكون عضو السلك المرشح للإيفاد قد أمضى مدة خدمة بالديوان لا تقل عن سنتين قبل الإيفاد .

5- أن يقدم العضو طلباً كتابياً بطلب الإيفاد .

6- موافقة اللجنة واعتماد الوزير .

7- أن يقضي العضو بالديوان مدة خدمة لا تقل عن سنتين بعد العودة من الإيفاد قبل نقله إلى أحدى البعثات .

ب – يجوز ترشيح عضو السلك للإيفاد مرة ثانية في الحالات التي لا يتقدم فيها أحد الأعضاء بطلب البعثة او المنحة الدراسية في التخصص المطلوب ، على أن يكون العضو قد أمضى مدة سنتين بالديوان بعد انتهاء فترة الإيفاد الأولى .. وفي كل الحالات يجوز ترشيح العضو للإيفاد مرة ثالثة .

ج – تنظر اللجنة في البرنامج الذي تعده الوزارة سنوياً للإيفاد والتدريب الداخلي والخارجي وفقاً للاحتياجات الفعلية بناءً على خطة الوزارة السنوية ، ويعتمد البرنامج من الوزير .

مادة (68) : أ- تبقى وظائف الأعضاء الموفدين شاغرة طيلة الإيفاد ويخضع كلاً منهم للإشراف الكامل للبعثة التي يوجد مقرها بالبلد الذي يدرس به ، وتعتبر النتائج السنوية المقدمة عنهم مدة الإيفاد جزءاً من التقارير السنوية المعدة عنهم وفقاً لأحكام اللائحة .

ب – تُحتسب للإعضاء مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة بالكادر بشرط عدم الرسوب في الامتحانات المقررة خلال مدة الدراسة في كل حالة .

ج – تسري على الموفدين خلال مدة الإيفاد الأحكام الخاصة بالترقية ومنح العلاوة أو الحرمان منها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (69) : تنظم اللائحة شروط وقواعد الإيفاد المبينة بالفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون واستحقاقاته المالية وغير ذلك من أنواع الإيفاد وما يتعلق بها من شروط وقواعد .

الباب الثالث

الاستحقاقات والامتيازات

الفصل الأول

المرتبات والبدلات

مادة (70) : تحدد مرتبات أعضاء السلك وعلاواتهم الدورية بلائحة خاصة يصدرها مجلس الوزراء .

مادة (71) : تصرف تلك المرتبات كما تصرف البدلات المبينة باللائحة لهؤلاء الأعضاء سواءً العاملين منهم بالديوان أو بالبعثات التمثيلية وفقاً للقواعد المقررة في مواد هذا القانون واللائحة .

مادة (72) : يجوز بقرار من الوزير واقتراح اللجنة منح عضو السلك الذي يحصل أثناء خدمته على درجة علمية أعلى من مستوى الشهادة الجامعية علاوة تشجيعية إلى جانب ما يستحقه من زيادة في بدل التخرج وفقاً للقانون العام للخدمة المدنية .

مادة (73) : أ- يستحق عضو السلك من العاملين في الديوان مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها .

ب – يجوز للوزير أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين في الديوان الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو دراسات أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو تسهم بتطوير عمل الوزارة .

ج – يصدر الوزير قراراً ينظم الحالات المبينة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة .

الفصل الثاني

الإجـازات

مادة (74) : تُمنح إجازة اعتيادية دورية لأعضاء السلك بالتطبيق لأحكام القانون العام ، ووفقاً لبرنامج سنوي تعده الوزارة .

مادة (75) : تنظم اللائحة الشروط والقواعد المتعلقة بالإجازات .

الفصل الثالث

امتيازات عامـة

مادة (76) : أ- يمنح موظفو البعثات التمثيلية في الخارج المخصصات المالية للخدمة الخارجية التي تنظمها اللائحة .

ب – تتحمل الدولة مصاريف العلاج والتمريض والتعليم والإجازة للعاملين في البعثات طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .

مادة (77) : أ- تعتبر الحوادث الناجمة عن الكوارث وأعمال الحرب والفتن والاضطرابات السياسية وغيرها التي يتعرض لها عضو السلك من العاملين بإحدى البعثات التمثيلية أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه من الحوادث الحاصلة أثناء الخدمة.

ب – في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي نتيجة لنفس الحوادث وفقاً لما تقرره لجنة طبية خاصة يصرف للعضو تعويض لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات عن ستة أشهر ولا تتجاوز مستحقات سنة بواقع الخارج ، وفقاً لحالته بالتقرير الطبي ، ووفقاً لما تتضمنه اللائحة .

ج – في الحالات التي تتعرض فيها ممتلكات العضو للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لتلك الحوادث يصرف له تعويض كامل عن كل الأضرار التي لحقت به .

مادة (78) : أ- إذا توفى احد المبعوثين العاملين بالبعثات التمثيلية ولو كان في غير مقر عمله الأصلي في إجازة أو مهمة أو غيرها يستحق لزوجته وأولاده ومن يعولهم مباشرة صرف مبلغ يعادل ما كان يصرف للموظف من مرتبات وبدلات عن ستة شهور بواقع الخارج ، وذلك علاوة على المعاش المحدد لهم بموجب أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون ، وينقل رفاته إلى الوطن إذا رغبت في ذلك أرملته وأولاده .

ب – إذا توفى أحد أفراد عائلة الموظف المقيمين معه في مقر عمله ينقل رفاته إلى الوطن على نفقة الدولة إذا رغب في ذلك الموظف .

ج – إذا توفى أحد المبعوثين للعمل بإحدى البعثات التمثيلية أو توفى أحد أفراد أسرته المقيمين معه لأحد الأسباب المذكورة في المادة (77) من هذا القانون يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو من مرتبات وبدلات عن سنة بواقع الخارج .

مادة (79) : تنظم اللائحة الشروط والحالات المتعلقة بالعلاج والتمريض والوفاة والمصاريف المالية التي يتم تغطيتها من قبل الدولة .

الباب الرابع

انتهاء الخدمة والتأديب

الفصل الأول

انتهاء الخدمة

مادة (80) : تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب الآتية :

1- الاستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أيٍ منهما .

2- بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب واللائحة التنفيذية الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.

3- الإلتحاق بخدمة أو عمل لدى حكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون إذن مسبق من الوزارة .

4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية .

5- الإحالة إلى المعاش أو الفصل بحكم تأديبي .

6- الزواج بغير يمني الجنسية .

7- الوفـاة .

مادة (81) : أ- يقدم طلب الاستقالة كتابياً ويعرض على اللجنة ولا تنتهي خدمة عضو السلك إلا بتوصية منها وموافقة الوزير بقبول الاستقالة والبت فيها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، واعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون ، ويجوز خلال تلك المدة إرجاء قبول الاستقالة إذا كان لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العضو بذلك .

ب – يجب على عضو السلك أن يستمر في عمله إلى ان يبلَّغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما لم يعود عن الاستقالة خلال هذه الفترة .

ج – لا يترتب على استقالة عضو السلك حرمانه من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقانون العام .

الفصل الثاني

التقـاعـد

مادة (82) : تطبق على اعضاء السلك الدبلوماسي احكام القانون العام للتقاعد .. مع مراعاة التالي :

1- يحال العضو إلى المعاش عند بلوغه إلى سن الستين أو عند بلوغ مدة خدمته الفعلية خمسة وثلاثين سنة بالنسبة للذكور ، وتنتهي مدة خدمة الإناث ببلوغ سن خمس وخمسين سنة ، أو عند بلوغ مدة خدمتهن الفعلية ثلاثين سنة .

2- لا يجوز مد الخدمة المبينة في الفقرة السابقة للسفراء والوزراء المفوضين إلا بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة لبقية موظفي السلك .

3- في جميع الأحوال .. يجوز مد خدمة أي موظف سبق إلتحاقه في الكادر قبل صدور هذا القانون إذا كان غير مستوف لشروط الإلتحاق المنصوص عليها فيه .

4- يكون مد الخدمة المذكورة لفئة السفراء والوزراء المفوضين ست سنوات كحد أقصى على فترتين كل فترة ثلاث سنوات ولبقية الدرجات أربع سنوات كحد أقصى على فترتين كل فترة سنتين .

مادة (83) : عند انتهاء الخدمة بالكادر يسوى معاش عضو السلك أو المكافأة على أساس مربوط درجة الوظيفة التي يرقى إليها عند إحالته إلى التقاعد بعد إضافة علاوات الترقية ، ولا يسري هذا الحكم على حالة انتهاء الخدمة بموجب الفقرة (4) من المادة (80) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يطبق عليهم احكام القانون العام بمعاشات ومكافآت التقاعد الخاص بموظفي الدولة .

مادة (84) : أ- يجوز لأي موظف من اعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد ، وتبت اللجنة بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه .

ب – إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ، ولا يجوز رفض الطلب إلا بناءً على سبب قانوني .

ج – في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك والمكافأة في هذه الحالة على أساس حصوله على ثلاثة أرباع مربوط الدرجة الوظيفية المرقى إليها عند تقاعده بعد إضافة علاوات الترقية .

د – إذا لم يستطع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه بسبب مرضه بعد انقضاء الإجازات المرضية المقررة بموجب أحكام القانون العام فإنه يحال إلى المعاش بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير ، وفي هذه الحالة تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القانون .

هـ- يحق لعضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) والفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة الترقية إلى درجة الوظيفة الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية .

و – تحتسب عند التقاعد لعضو السلك سنتان خدمة لكل سنة عمل فيها في المناطق الصعبة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (57) وذلك أثناء الإحالة إلى التقاعد وفقاً للمواد المنصوص عليها سابقاً .

الفصل الثالث

التـأديـب

مادة (85) : أ- يحق للوزير أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته واجباته او مقتضيات وظيفته ، ويعهد الوزير بقرار منه إلى لجنة لمباشرة التحقيق ، على ان يكون أعضائها أعلى درجة من درجة عضو السلك المحال إلى التحقيق .

ب – ترفع اللجنة المعنية في الفقرة (أ) نتائج التحقيق إلى الوزير متضمنة توصياتها إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جـزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب.

ج – تطبق فيمن يصدر في تعيينهم قرار من مجلس الرئاسـة القواعد المنصوص عليها في القانون العام .

مادة (86) : أ- يشكل مجلس تأديبي لمحاسبة عضو السلك من وظيفة ملحق دبلوماسي إلى وظيفة مستشار ، على أن يراعى في تشكيله ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (85) ويصدر بشأن عضويته ومدته ونظام انعقاده واختصاصاته قرار من الوزير .

ب- يوقع مجلس التأديب الجزاءات التأديبية التالية:

1- الإنـذار .

2- الخصم من المرتـب .

3- الاستدعاء إلى الديوان أو الحرمان من التعيين بالبعثات التمثيلية لفترة يحددها مجلس التأديب على ضوء اللائحة الخاصة بعمل الوزارة.

4- تجميد الترقية أو تنزيلها لفترة تحددها اللائحة .

5- الفصل من الخدمة في السلك .

ج – لمجلس التأديب أن يامر باستيفاء التحقيق سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلك المحال إليه ، وله أن يعهد بتلك المهمة إلى أحد اعضائه .

د – للعضو المحال إلى المجلس الإطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة المنسوبة إليه ، وله حق الدفاع عن نفسه شفاهة وكتابة ، ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع أي إجراء على عضو السلك المحال إليه إلا بعد سماع أقواله وتثبيت دفاعه .

هـ- يكون قرار المجلس مسبباً ، وللموظف حق اللجوء إلى القضاء .

و – تنظر اللجنة المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون في المخالفات المنسوبة للسفراء والوزراء المفـوضين ، ولا تكون الـجزاءات الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة نافذة إلا بقرار من مجلس الرئاسة ، وبالنسبة للمستشارين بقرار من مجلس الوزراء .

ز – تحدد المواد المتعلقة بالحرمان من التعيين في البعثات أو تجميد الترقية وفقاً للحالات التي تنظمها اللائحة من قبل مجلس التأديب او اللجنة العيا المشار إليها في اللائحة .

مادة (87) : أ- يجوز للوزير توقيف عضو السلك المحال لمجلس التأديب عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، على أن لا تزيد مدة التوقيف على شهرين مالم يقر مجلس التأديب غير ذلك ، ولا يترتب على توقيف العضو توقيف مرتباته أو استحقاقاته الأخرى .

ب – لرئيس البعثة التمثيلية في الحالات التي تنص عليها لائحة الجزاءات أن يوقف بصورة مؤقتة أي عضو من أعضاء البعثة عن العمل ، على أن يخطر الوزير بقرار التوقيف وأسبابه بدون تأخير .

الباب الخامس

أحكـام عامـة

مادة (88) : أ- يجوز إلحاق موظفين من بين المعينين بالديوان الخاضعين للقانون العام للعمل بالبعثات التمثيلية لتولي الأعمـال الإدارية والمالية والفنية.

ب – يشترط ان يكون تعيينهم بتلك البعثات في حدود الأعداد المقررة ، وتسري عليهم القواعد والأنظمة الخاصة بالترقية ومنح العلاوات والاستحقاقات المالية وغيرها وفقاً للقانون العام ، وكذا الاستحقاقات المالية والامتيازات الممنوحة في هذا القانون واللائحة طيلة مدة عملهم بتلك البعثات.

ج – يشترط في جميع الحالات موافقة اللجنة على تعيينهم وفقاً لنظام إلحاقهم بالبعثات التمثيلية المعتمد من الوزير .

مادة (89) : تسري على المعينين للعمل بالبعثات التمثيلية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين واللوائح الخاصة بها ، وذلك بعد كل مرة يعودو منها من البعثات التمثيلية للعمل بالديوان بعد انتهاء مدة العمل القانونية لكل مرة .

مادة (90) : تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والمنافع التي لا يحق للزوجين التمتع بها أثناء عملهما معاً بإحدى البعثات الدبلوماسية التمثيلية أو بعد عودتهما من الخارج .

مادة (91) : يحق لأي من الموظفين بالوزارة أن يلجأ إلى القضاء في الجمهورية في حالة الإخلال بأي حق من حقوقه المنصوص عليها في القانون العام وهذا القانون واللائحة .

مادة (92) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محلياً في البعثات التمثيلية اليمنية .

مادة (93) : ينوب الوزير عن الرئيس في توقيع أوراق التفويض لرؤساء الوفود المسافرة إلى الخارج للتفاوض باسم الجمهورية وتمثيلها في المؤتمرات ، كما يوقع أوراق التفويض لرؤساء الوفود التي تفاوض الوفود الأجنبية التي تصل إلى الجمهورية ، كما يصدر الوزير التفويضات الخاصة بالتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة باسم الجمهورية .

مادة (94) : تصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء الأنظمة التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالعمل في البعثات التمثيلية ، وكذا الأنظمة المشار إليها بهذا القانون .

مادة (95) : يصدر الوزير قراراً خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون بتسوية أوضاع موظفي الكادر وفقاً لقواعد ونصوص هذا القانون .

مادة (96) : تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء ، وتبين اللائحة القواعد والنظم والشروط المتعلقة بهذا القانون .

مادة (97) : تسري الأحكام الواردة في القانون العام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد فيه نص خاص بهذا القانون واللائحة .

مادة (98) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 9 / رجـب / 1411هـ

الموافـق : 26 / يناير / 1991 م